الوصية
|
عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما بعد موت الموصي على وجه التأبيد
|
عقود اختيارية : العقود التبرعية عقود تطوعية ندب الشرع إليها ولم يوجبها، بل أوكلها إلى إيمان الناس، ورغبتهم في البر والإحسان، وتحصيل الأجر والثواب.
عقود غير نفعية : لأنها غير عوضية بمعنى أن صاحبها لا يقصد بها تحصيل نفع مادي أو معنوي دنيوي كالسمعة أو تثبيت المركز الاجتماعي ، فلا ينبغي الخروج بها عن قصد وجه الله وثوابه.
عقود إلزامية : العقود التبرعية تخضع فقط لإرادة المتبرع وشرطه في تبرعه
أما الجهة المتبرع لها فإرادتها محصورة بقبول المتبرع أو رفضه . وتعتبر شروط المتبرع واجبة التنفيذ وملزمة ما لم تعارض أحكام الشرع ومقاصده.
عقود توثيقية : وجب توثيق العقود التبرعية حماية لإرادة المتبرع . وصيانة للحقوق المالية للجهات المتبرع لها ، بل رغب الشرع في تعجيل توثيق التبرع دفعا للآفات.
|
المقصد العقدي التعبدي: باعتباره الدافع الأساسي للترع، وهدف المتبرع يكون إما : تكفير ذنب أو صلة رحم، أو تحصيل ثواب أو تقرب إلى الله تعالى أو مجاهدة نفسه وتطويعها وتربيتها على البذل والجود
المقصد الاجتماعي التكافلي :
تحقق التكافل والتضامن في المجتمع الإسلامي بحفظها للكثير من الجهات حقها في العيش الكريم ، وتؤمنها نفسيا واجتماعيا وتثبت وترسخ قيم الأخوة والترابط والتراحم بين الأفراد والأسر والجماعات ، بما يحقق مفهوم مجتمع الجسد كما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم
المقصد التنموي : تقيم المؤسسات التنموية المرتبطة بمجالات متعددة ومتنوعة ، وترعاها ، مثل الوقف من خلال توفير متطلبات التنمية وما يعين عليها كالمنشآت التعليمية الصحية ، وتوفير البنيات والوسائل المحققة للخدمات العامة كالطرق وحفر الآبار ....
|