عقد مبادلة
الشيء بثمنه
( البيع)
|
مقابلة مال قابل للتصرف فه مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعا
بمال مثله
|
أركانه: العاقدان: البائع والمشتري ، المحل : المبيع والثمن الصيغة : الإيجاب والقبول.
شروطه: شروط المتبايعين التمييز، الرشد، التملك الصحيح ، حرية الإرادة.
شروط المعقود عليه : أن يكون : طاهرا، منتفعا به ، مقدورا على تسليمه وتسلمه، معلوما عند المتبايعين، غير منهي عن بيعه.
شروط الصيغة : وجوب الرضى في الإيجاب والقبول
|
أ- ملزم: للبائع بتسليم المبيع حسب المواصفات المتفق عليها، وملزم للمشتري بأداء الثمن كشرط لإتمام العقد.
ب- ناقل للملكية: ينتج عنه أثر قانوني يفقد به البائع ملكيته للمبيع، ويكتسب به المشتري ملكيته بدله.
ج-رضائي : حرية إرادة المتعاقدين معا يلازمه لصحة العقد.
د- عوضي : التزام طرفي العقد اتجاه الآخر بأداء الثمن مقابل المبيع.
|
مقاصد تربوية : تحريك مشاعر الوفاء في المتعاقدين.
-اكتساب خلق العفة لأن العقد له قوة أخلاقية ، وثابت لحق الغير.
مقاصد تنظيمية: تأسيس أنشطة اقتصادية متعددة بسبب الثقة السائدة في المجتمعات المسلمة لوضوح العلاقات بين المتعاقدين بفضل الأحكام التفصيلية المميزة لهذه العقود.
|
عقد مبادلة منفعة الشيء بثمن ( الكراء)
|
عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة مقابل أجرة محددة.
|
أركانه: العاقدان،منفعة العين المكتراة ، سومة الكراء.
شروطه : شروط العاقدين: التمييز، الرشد ، الحرية.
شروط منفعة العين المكتراة :
أن تكون :
معلومة ، مباحة ، مقدور على تسليمها.
شروط سومة الكراء: أن تكون مالا معلوم القدر والصفة.
|
أ-ملزم: للمكري بتمكين المكتري من العين المكتراة لينتفع بها، مقابل إلزام المكتري بأداء الأجرة، والوفاء بالشروط المتفق عليها.
ب-نفعي لا تصرفي: لا ينقل ملكية الشيء المكتري، بل منفعته فقط ، فلا يحق للمكتري التصرف في أصله ببيع أو تبرع.
ج-مقيد بزمن : واجب الكراء مرتبط بثمن يؤديه المكتري للمكتري مشاهرة أو وجوبية .
د- مقيد بمنفعة العين المكتراة
لا يتعدان المكتري حدود الانتفاع بما اكتراه إلى منفعة غير التي تعاقد عليها على المكري.
فلا يحول دار للسكنى إلى محل تجاري ، مثلا
|
مقاصد حقوقية :
-حفظ حقوق المتعاملين بفضل قيمة العقود الإثباتية ، وتمتعها بالقوة الإبرائية
مقاصد اقتصادية -ازدهار معاملات الناس المالية – تنشيط الحركة الاقتصادية – ظهور أشكال جديدة من المعاملات.
مقاصد تنموية : الدفع بمسيرة تنمية البلد من خلال التفقه في فقه الأموال وخاصة العقود العوضية المنظمة
لكل مرافق الحياة المالية للإنسان.
|