الورثة
|
حالاتهم
|
الدليل
|
الأمثلة
|
الزوج
|
*2/1 إن لم يكن للزوجة ولد منه أو من غيره.
* 4/1 إن كان للزوجة ولد منه أو من غيره
|
" ولكم النصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين"
|
زوج 2/1 لانعدام الفرع الوارث
أم 3/1
|
زوج 4/1 لوجود الفرع الوارث
ابن ع
|
الزوجة أو الزوجات المتعددات
|
*4/1 إن لم يكن للزوج ولد منها أو من غيرها.
*8/1 إن كان للزوج ولد منها أو من غيرها.
|
" ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين "
|
زوجة 4/1 لانعدام الفرع
الوارث عم ع
|
زوجة 8/1 لوجود الفرع
الوارث بنت 2/1
|
الأم
|
* 3/1 إن لم يكن للهالك ولد أو المتعدد من الإخوة اثنان فأكثر ذكور أو إناثا.
* 6/1 إن كان للهالك ولد أو للمتعدد من الإخوة اثنان فأكثر ذكورا أو إناثا
|
" ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث "
|
أم 3/1 لانعدام الفرع الوارث أو المتعدد من الإخوة
أخ شقيق ع
|
أم 6/1 لوجود الفرع الوارث
ابن ع
|
الجدة
|
*6/1سواء كانت منفردة أو متعددة بشرط تساويها في القرب أو البعد.
*لا ثرت عند وجود الأم.
إ*ذا كانت جدتان أحدهما قريبة من الهالك والأخرى بعيدة ، ثرت القريبة من جهة الأم ، وتحجب البعيدة من جهة الأب.
*إذا كانت جدتان إحداهما قريبة والأخرى بعيدة، وكانت القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم ، اشتركتا في السدس، لأن الجدة القربى من جهة الأب، لا تحجب البعدى من جهة الأم.
|
" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم "
|
جدة 6/1 لانفرادها
ابن ع
|
جدة لأم 6/1 لتساويها
في القرب إلى الهالك
جدة لأب
بنتان 3/2
|
جدة لأم 6/1 لأنها الأقرب إلى الهالك.
جدة أب الأب محجوبة
ابن ع
|
جدة لأب 6/1
جدة أم لأم
بنت 2/1
|
الأب
|
*6/1 إذا كان للهالك فرع وارث ذكر.
*6/1 + ع إذا كان للهالك فرع وارث أنثى
بالتعصيب إن لم يكن للهالك فرع وارث.
|
" ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث "
|
زوجة 8/1
أب 6/1 لوجود فرع وارث
ذكر ابن ع
|
زوج 4/1
أب 6/1 +ع لوجود فرع وارث أنثى
بنت 2/1
|
زوجة 4/1
أب ع لعدم وجود فرع وارث
|
الأخوة لأم
|
*6/1 في حالة الانفراد
* 3/1 في حالة التعدد
يقسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
|
" وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلك واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث "
الكلالة : الرجل أو المرأة الذي يموت لا يترك لا أصلا ولا فرعا
|
زوج 2/1 لانعدام الفرع الوارث
أخ لأم 6/1 لانفراده
|
0 comments: