نظام الإرث في الإسلام (مقاصده،أركانه،شروطه،موانعه) الجزء الأول
|
- علم الفرائض : ( هو من أفضل العلوم , و أجلها , و أشرفها قدرا, و أعلاها منزلة , قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( تعلموا الفرائض , و علموها للناس فانها نصف العلم ) أخرجه ابن ماجة في السنن .
الحقوق المتعلقة بالتركة
|
مـــــــــــعـــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــا
|
الحقــــوق العــينــية
|
و هي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة و الرهـــن.
|
مـــؤونــــة التجـــهـــيز
|
و هي كل ما يحتاجه الميت من كفن , و غسل , و حفر قبره , و حمله و دفنه ,
بالقدر المعروف من غير اسراف و لا تقتير.
|
الــديـــــــون
|
و تنقسم الى قسمين : ديون الله تعالى كالزكاة و الكفارة , و ديون العباد كالقرض
و الاجرة. وادا لم تف التركة بهما قدمت ديون العباد على ديون الله تعالى, لآن الاولى مبنية على المشاحة و الثانية مبنية على المسامحة و العفو.
|
الــــوصـــايـــــا
|
و هي تبرع المالك بجزء من ماله ينفذ بعد موته.و يشترط فيها أن لا تتجاوز الثلث الا ادا رضي الورثة,و ألا تكون لوارث , و ألا تكون بمعصية.
|
حقــــــوق الــــورثــــة
|
و هو النصيب المستحق لكل وارث من التركة حسب ما ورد في القرآن الكريم و
السنة النبوية.
|
- مفهوم الارث و أركانه و شروطه :
مفـــهـــوم الارث
|
أركـــــا نــــــه
|
شــــروطـــــه
|
حق يثبت لمستحقه بعد موت مالكه
لصلة بينهما كقرابة , أو زوجية.
|
المورث : هو الهالك الدي خلف مالا أو حقا.
الوارث : كل حي أدلى الى الهالك بسبب من أسباب الارث.
الحق المورث : كل ما يخلفه المورث من مال و حقوق ثابتة.
|
*موته حقيقة أو حكما بأن يحكم
القاضي بوفاته , مع احتمال حياته
كالمفــقــود.
*حياته عند موت المورث حقيقة ,
أو حكما كالجنين.
*أن لا يوجد مانع من موانع الارث.
* العلم بجهة الارث.
|
· أسباب الارث و موانعه :
أسبـــــاب الارث
|
مـــــوانـــــــــــــعــــــــــــــــــه
|
- الزوجية: تتحقق بالزواج الشرعي القائم على عقد صحيح سواء صحبه دخول أم لا,و ترث المطلقة
طلاقا رجعيا ,ان مات عنها زوجها في عدتها , كما ترث المطلقة طلاقا بائنا ان طلقها زوجها في مرض موته لمنعها من الميراث , و لو تزوجت غيره , و يتوارث بهدا السبب الزوج و الزوجة.
- النسب : و هو القرابة بين شخصين ,حسب الجهات الآربع : البنوة – الآبوة – الآخوة – العمومة.
|
/* عدم استهلال المولود .
/* الشك في موت المورث أو في من تقدمت وفاته.
/* اللعان : و هو يميز الزوج على زنى زوجته أو نفي ولدها, و يمينهاعلى انكار اتهامه.
/* الكفر.
/* الرق.
/* الزنا.
/* القتل العمد.
و يرمز لهده الموانع بالعبارة التالية : عش لك رزق
|
|
معلومات عن كاتب الموضوع
أنا إسمي أناس هوتي من المغرب أحب التدوين
شاهد جميع موضوعاتي: أناس هوتي
0 comments: